الجمعة, يوليو 4, 2025
الرئيسيةأخبارتفاصيل جديدة حول تجارة "الكابة"

تفاصيل جديدة حول تجارة “الكابة”

بعد صدور مرسوم رئاسي يقنن تجارة نشاط المستوردين الصغار أي ما يعرف بتجارة الكابة.

أعلنت الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي بدء التسجيلات للحصول على

بطاقة نشاط الاستيراد المصغر.

وجاء البيان للوكالة أن التسجيلات للحصول على بطاقة نشاط الاستيراد المصغر

تتم عبر المنصة الرقمية الخاصة بالوكالة.

وتم استحداث بطاقة نشاط الاستيراد المصغر خصيصا لتجار “الكابة” لتمكينهم

من النشاط بشكل قانوني.

إدراج رسميا نشاط الكابة في قائمة النشاطات

وبهذا تكون الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، قد أدرجت رسميا، نشاط “الاستيراد المصغر”،

أو ما يعرف بتجارة “الكابة”، في قائمة النشاطات المؤهلة إلى جانب ميادين أخرى، بعد

صدور المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و كيفيات ممارسة هذا النشاط.

إدراج نشاط “الاستيراد المصغر” بالرمز “080100”.

بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 25/170 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد

المصغر من طرف المقاول الذاتي، يوم الأحد 29 جوان الماضي، والموقع من طرف

الوزير الأول، نذير العرباوي، والذي يأتي تطبيقا لأحكام القانون 22/23 المتضمن

القانون الأساسي للمقاول الذاتي، أصبح بإمكان الراغبين في ممارسة هذا النشاط،

التسجيل بموقع الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، حيث تم إدراج نشاط

“الاستيراد المصغر” بالرمز “080100”.

وبحسب ما جاء في موقع الوكالة، أدرج نشاط “الاستيراد المصغر” كميدان مستقل

إلى جانب ميادين أخرى، منها الخدمات المنزلية، الخدمات الموجهة للأشخاص،

الخدمات الرقمية والنشاطات ذات الصلة، خدمات الترفيه والتسلية، الاستشارة

والخبرة والتكوين، الخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري، الخدمات الوجهة للمؤسسات.

النشاط يحدد سقف قيمة السلع المستوردة

ويقصد بنشاط الاستيراد المصغر “العمليات المنجزة بصفة فردية

من قبل الأشخاص الطبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج، بغرض

الاستيراد لأجل البيع على الحالة، لكميات محدودة من السلع لا تتجاوز قيمتها مليونا وثمانمائة ألف دينار (1.800.000 دج) لكل تنقل، في حدود تنقلين اثنين في الشهر”.

 

شروط الممارسة..

وحدد المرسوم التنفيذي، شروط عديدة لممارسة نشاط الاستيراد المصغر

من طرف المقاول الذاتي، منها أن يمارس هذا النشاط “حصريا وشخصيا

من طرف الأشخاص الطبيعيين الحائزين صفة المقاول الذاتي، وفقا للأحكام

التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

التمتع بالجنسية الجزائرية

إضافة إلى ذلك، نصّ المرسوم على ضرورة بلوغ السن القانونية للعمل، التمتع بالجنسية الجزائرية، الإقامة في الجزائر، عدم ممارسة أي نشاط مربح آخر سواء كأجير أو كتاجر أو ضمن المهن الحرة، إضافة إلى الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

 

كما أوجب المرسوم فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي،

وبين أن ممارسة هذا النشاط يترتب عليها الإقصاء من الاستفادة من منحة البطالة.

 

وطبقا للمادة 6 من المرسوم، يشترط على المستورد المصغر حيازة بطاقة

مقاول ذاتي سارية المفعول، تسلم من طرف الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، مخصصة لهذا النشاط تحديدا، كما ويتعين عليه الحصول على رخصة عامة لممارسة نشاط الاستيراد المصغر، تسلم من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.

امتيازات هامة ممنوحة للمستورد المصغر

وبشأن ” الامتيازات الممنوحة للمستورد المصغر، كشف المرسوم التنفيذي

أنها تشمل مسك محاسبة مبسطة تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل

 

مصالح الضرائب المختصة إقليميا، إلى جانب الإعفاء من إلزامية القيد في السجل التجاري،

ومن رخص الاستيراد المسبقة،وتطبيق رسم جمركي بنسبة 5 بالمائة، إضافة إلى

إخضاع النشاط لنظام ضريبي خاص وفقا للتشريع الساري المفعول.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

أخر الاخبار

error: المحتوى محمي !!